319

Miftāḥ al-Wuṣūl ilā Bināʾ al-Furūʿ ʿalā al-Uṣūl

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Editor

محمد علي فركوس

Publisher

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة وبيروت

فإن لم يتعين تاريخ الخبر المنسوخ لم يلزم نسخه بتأخر إسلام راوي الخبر المعارض له، ولا بقرب أحد الخبرين في التاريخ من موته ﷺ، كما روي: «أن رسول الله ﷺ نهى عن استقبال القبلة ببول أو بغائط».
فيقول المخالف: هذا منسوخ بحديث جابر، قال: «رأيت النبي ﷺ قبل موته بعام يبول وهو مستقبل القبلة»، وإنما لم يتعين بهذا كون الخبر الأول منسوخًا، لاحتمال أن يكون متأخرًا عن حديث جابر.
ومن ذلك ان يرتفع سبب مشروعية الحكم ويستقر خلافه، فإن ذلك لا يدل على أن الحكم الأول منسوخ، كما إذا استدل أصحابنا على غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا، بحديث أبي هريرة.
فتقول الحنفية: إنما كان ذلك لشدة ألفهم للكلاب، وعسر مفارقتها

1 / 612