302

Miftāḥ al-Wuṣūl ilā Bināʾ al-Furūʿ ʿalā al-Uṣūl

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Editor

محمد علي فركوس

Publisher

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

Edition Number

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة وبيروت

فأصحابنا يقولون: لا ينهدم ما دون الثلاث بنكاح الزوج الثاني: لأن نكاح الزوج الثاني غاية للتحريم اللاز عن الثلاث، لقوله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلا يلزم من كونه غاية لشيء أن يكون غاية لما دونهما.
والحنفية يقولون: هو رافع، لحكم الثلاث الذي هو التحريم، وحكم الثلاث أقوى من حكم ما دونها، فلما كان رافعا للأقوى كان رفعه لما دونه أولى.
وإنماا شترطنا في الحكم أن يكون شرعيا لأن رفع البراءة الأصلية ليس بنسخ، وإلا لزم أن يكون كل حكم مشروع ناسخًا، لأنه رافع للبراءة الأصلية.
وإنما اشترطنا أن يكون بدليل شرعي، لأنه إذا ارتفع بدليل عقلي لا

1 / 595