281

Miftāḥ al-Wuṣūl ilā Bināʾ al-Furūʿ ʿalā al-Uṣūl

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Editor

محمد علي فركوس

Publisher

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة وبيروت

الشرط الرابع: أن لا يكون قد علم حكمه قبل ذلك، فإنه إن علم أنه واجب أو سنة في أصل المشروعية له فأمته مثله.
فإذا تقررت هذه الشروط فنقول:
أما القسم الأول: وهو الذي يظهر فيه قصد القربة إلى الله تعالى: فلا يخلو إما أن يثبت الفعل إجمالا في محل الحكم، أو تفصيلا.
أما الإجمال: فكاحتجاج الشافعية على أن مسح الرأس يستحب فيه التكرار ثلاثا، بما روى: أنه ﷺ توضأ ثلاثا ثلاثا.

1 / 574