والسبب الأول أحد السببين: كاحتجاج بعض أصحابنا على أن مجرد الردة تنقض الوضوء، فلو تاب هذا المرتد لزمه الوضوء وإن لم يحدث بقوله تعالى: ﴿لئن أشركت ليحبطن عملك﴾ وقوله سبحانه: ﴿ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله﴾.
فيقول من يخالف في ذلك من أصحابنا: هذه الاية وإن وردت مطلقة فإنه يجب أن تقيد بالوفاة على الكفر لقوله تعالى: ﴿ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والأخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾ لأن المطلق يجب رده إلى المقيد.
والجواب عند الأولين: أنه سبحانه قال في آخر الاية: ﴿وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾ فرتب حكمين وهما حبط العمل والخلود في النار على وصفين وهما: الردة والتوفي على الكفر،