113

Miftah Wusul

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Investigator

محمد علي فركوس

Publisher

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

Edition Number

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة وبيروت

فالشافعية توجب الطلب، والحنفية لا توجبه، وعندنا في المذهب خلاف.
فمن يرى: أن الطلب واجب يقول: لأن الوضوء واجب، ولا يتوصل إلى الوضوء إلا بطلب الماء، فطلب الماء واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ولذلك أجمعوا على أن من وجبت عليه كفارة بالعتق، ولم تكن عند رقبة، وعنده ثمنها أنه يوجب عليه شرؤاها، لأنه لا يتوصل إلى العتق الواجب عليه إلا بالشراء، فالشراء واجب، ولذلك أوجبنا شراء الماء للوضوء في السفر إلا أن يكون مجحفا به فيسقط الشراء للضرورة.

1 / 406