Masail Manthura
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
Publisher
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
Edition Number
السَادسَة
Publication Year
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
Publisher Location
بَيروت - لبنان
Genres
Fatwas
Your recent searches will show up here
Masail Manthura
al-Nawawi d. 676 AHفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
Publisher
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
Edition Number
السَادسَة
Publication Year
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
Publisher Location
بَيروت - لبنان
Genres
= "فائدة" وإنما حرم التصريح بها لأنها ربما تكذب في انقضاء عدتها، إذا تحققت رغبته فيها لما عهد على النساء من قلة الديانة، وتضييع الأمانة، فإنهن ناقصات عقل ودين. والمعتدة نوعان: معتدة من غيره. ومعتدة من نفسه. فالمعتدة من غيره حكمها ما تقدم. والمعتدة من نفسه يجوز له أن يصرح بالخِطبة، كما له أن يُعرض بها إن حل له نكاحُها، كأن خالعها، وشرعت في العدة فيحل له التعريض والتصريح، لأنه يجوز له نكاحها، فإن كان طلاقه لها رجعيًا لم يكن له التصريح ولا التعريض بخطبتها لأنه ليس له نكاحها وإنما له مراجعتها. وأما من لا يحل له نكاحها كأن طلقها بائنًا أو رجعيًا ثم وُطِئتْ بشبهة وحملت من وطء الشبهة: فإن عدة وطء الشبهة إذا كانت بالحمل، ويبقى عليها بقية عدة الطلاق. فلا يحل لصاحب عدة الشبهة أن يخطبها مع أنه صاحب العدة، لأنه لا يجوز له العقد عليها حينئذ لما بقي عليها من عدة الطلاق. اهـ. باجوري. راجع إعانة الطالبين: ٣/ ٢٦٨.
1 / 190