Masail Manthura
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
Publisher
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
Edition Number
السَادسَة
Publication Year
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
Publisher Location
بَيروت - لبنان
Genres
Fatwas
Your recent searches will show up here
Masail Manthura
al-Nawawi d. 676 AHفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
Publisher
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
Edition Number
السَادسَة
Publication Year
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
Publisher Location
بَيروت - لبنان
Genres
= فيزوج بناته وبنات غيره بالولاية العامة، تفخيمًا لشأنه إن لم يكن لهن وليٌّ خاص: كالجد والأخ، وإلا قُدّم عليه، لأن الفسق نقصٌ يقدح في الشهادة، فيمنع الولاية كالرق. وقال بعضهم: إنه يلي، لأن الفسق عمَّ والعملُ به الآن. وقال الإمام الأذرعي: لي منذ سنين أُفتي بصحة تزويج القريب الفاسق، واختاره جمع آخرون إذا عمَّ الفسق. حتى قال الغزالي: من أبطله حكم على أهل العصر كِلّهم -إلّا من شذَّ- بأنهم أولادُ حرام. أي ليسوا من أولاد حِلٍ لأن هذا الوطء يعتبر وطء شبهة. راجع إعانة الطالبين: ٣/ ٣٠٥. (١) الربيب: هو الغلام الذي تربى في حجْركَ لزواجك بأمه، فزوجته أجنبية عنك، لو طلقها أو مات عنها فلك أن تتزوجها على أمه. اهـ. فتنبه. (٢) فلما جاز زواجه بربيبته: فبربيبة ابنه أولى سواء جاءه ولد أم لا. اهـ. (٣) يحرم التصريح بخِطبة المعتدة من غيره، رجعية كانت أو بائنًا بطلاق، أو فسخ، أوموت. =
1 / 189