Al-Maqāṣid al-ʿAliyya fī Sharḥ al-Risāla al-Alfiyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Genres
آخر السجدة كما سيأتي، أو بعده قبل الرفع منها، أو بعده. فهذه تسعة أحوال آتية في كل واحدة من الصور، فيرتقي ما لا يتعلق بالسادسة إلى تسعة وتسعين، والجميع إلى مائتين وأربعة وثلاثين، حاصلة من ضرب الأحوال التسعة في ست وعشرين صورة، وسيرد عليك حكمها مفصلا.
[الأول: أن يشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين]
(الأول: أن يشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين) ويتحقق بالرفع من الثانية إجماعا. وهل يتحقق بكمال ذكرها من غير أن يرفع؟ الظاهر ذلك. وهو اختيار المصنف في الذكرى (1)؛ لأن الرفع لا مدخل له في السجود، وإنما هو مقدمة لواجب آخر كالتشهد والقراءة. وقد تقدم في السجود من الرسالة ما ينبه على اختياره، وهو قوله في بعض النسخ: (ولا يجب الرفع من السجدة الثانية) بمعنى أنه لا يجب لذاته كما تقدم تقريره (2).
[الثاني: الشك بين الثلاث والأربع مطلقا]
(الثاني: الشك بين الثلاث والأربع مطلقا) سواء وقع بعد إكمال السجدتين أم قبله؛ لإحراز الأوليين على التقديرين. (و) الحكم (البناء على الأكثر فيهما) وهو الثلاث في الاولى، والأربع في الثانية. (ويتم ما بقي) من صلاته (ويسلم، ثم يصلي ركعة قائما، أو ركعتين جالسا).
[الثالث: الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين]
(الثالث: الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين) كما مر، وهو الضابط في كل شك يتعلق بالثانية. (و) حكمه (البناء على الأكثر) وهو الأربع، (والاحتياط بركعتين قائما) لأن ذلك هو المحتمل نقصه، كما أن المحتمل في الأوليين نقص ركعة فكان الاحتياط كذلك، وكذا القول في جميع الصور.
[الرابع: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال]
(الرابع: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال) أي إكمال السجدتين، (و) حكمه (البناء على الأربع، والاحتياط بركعتين جالسا) لاحتمال كون الصلاة ثلاثا (وركعتين قائما) لاحتمال كونها اثنتين.
ولتكن الركعتان من قيام (قبلهما) أي قبل الركعتين من جلوس؛ عملا بظاهر
Page 341