Al-Maqāṣid al-ʿAliyya fī Sharḥ al-Risāla al-Alfiyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Genres
الرواية العاطفة للركعتين من جلوس ب(ثم) الدالة على التعقيب كذلك (1). وعللت مع ذلك بأن الشك بين الاثنتين والأربع متقدم فيه على الشك بين الثلاث والأربع، فيقدم احتياطه. والأكثر على التخيير. ونقل المصنف عن المفيد القول بوجوب تقديم الركعتين من جلوس (2).
والعمل بما دلت عليه الرواية- التي هي مستند الحكم- أولى مع أن الجبر بالصلاة قائما أقرب من الصلاة جالسا، خصوصا على تقدير كونها اثنتين في نفس الأمر.
وهل يجوز أن يصلي بدل الركعتين من جلوس ركعة قائما؟ ظاهر الأكثر عدمه (3)؛ عملا بظاهر الرواية، واختار المصنف (4) وجماعة (5) التخيير، وهو حسن؛ لأن الركعة من قيام أقرب إلى حقيقة المحتمل فواته، فيكون مدلولا عليه بمفهوم الموافقة.
[الخامس: الشك بين الاثنتين والخمس بعد إكمال السجود]
(الخامس: الشك بين الاثنتين والخمس) بعد إكمال السجود (6)؛ لتحتمل فيه الصحة، فإن كل شك يتعلق بالثانية قبل إكمالها يبطل قولا واحدا.
[السادس: الشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع أو بعد السجود]
(السادس: الشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع أو بعد السجود) واحترز بذلك عما لو كان الشك قبل الركوع، فإنه يهدم الركعة ويصير شاكا بين الاثنتين والأربع، فيلزمه حكمه، ويزيد سجدتي السهو لزيادة القيام. وتحقق بعدية الركوع بالوصول إلى حد الراكع وإن لم يأت بواجباته من الذكر والطمأنينة، وقد تقدم تحقيقه (7).
وإنما جمع بين قوله (بعد الركوع) وبين قوله: (أو بعد السجود) لما سيأتي من أن ما بينهما يحتمل إلحاقه بما قبل الركوع؛ لعدم إكمال الركعة، وبما بعد السجود؛ لزيادة
Page 342