Maqasid Caliyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Genres
وجوب ستره.
(والأولى) للمرأة (ستر شعرها وأذنيها؛ للرواية) التي رواها الفضيل عن الباقر (عليه السلام) قال: «صلت فاطمة (عليها السلام) خمارها (1) على رأسها، ليس عليها أكثر مما وارث به شعرها وأذنيها» (2).
وفي التعبير ب(الأولى) إشارة إلى عدم الحكم بالوجوب، وفي الذكرى قرب الوجوب (3)، وهو الوجه؛ لأن بدنها كله عورة، كما دلت عليه الرواية (4)، إلا ما أخرجه الدليل الخاص.
(أما الأمة المحضة) وهي التي لم يتحرر منها شيء وإن تشبثت بالحرية، فيدخل فيها القنة، والمدبرة قبل وفاة السيد، والمكاتبة المشروطة، والمطلقة التي لم تؤد شيئا من مال الكتابة (فلا يجب عليها ستر رأسها) وهو هنا العنق وما فوقه وإن وجب عليها ستر جزء من أسفل العنق. وإنما يجب عليها ستر ما عدا الرأس، وما استثني للحرة.
واحترز ب(المحضة) عن من تحرر منها شيء، فإنها كالحرة تغليبا؛ لحرمة الحرية.
ولو أعتقت أو بعضها في أثناء الصلاة وجب عليها ستره، ولو افتقر إلى فعل كثير استأنفت مع سعة الوقت ولو لركعة بعد الإبطال وأتمت لا معها.
[يعتبر في الساتر للعورة أمور خمسة]
(ويعتبر في الساتر) للعورة (أمور خمسة):
[الأول: أن يكون طاهرا من النجاسة]
(الأول: أن يكون طاهرا) من النجاسة، (إلا ما استثني) فيما سلف، وهو المتنجس بما نقص عن سعة الدرهم من الدم، وثوب صاحب القروح والجروح والمربية، وما تعذر تطهيره. وأما ما لا تتم الصلاة فيه وحده فخارج بقيد الساتر، فلو كان نجسا بغير ذلك لم تصح فيه الصلاة.
[الثاني: أن لا يكون ميتة]
(الثاني: أن لا يكون ميتة) وإنما ذكر هذا الشرط مع دخوله في شرط الطهارة؛
Page 169