Al-Maqāṣid al-ʿAliyya fī Sharḥ al-Risāla al-Alfiyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Maqāṣid al-ʿAliyya fī Sharḥ al-Risāla al-Alfiyya
Al-Shahīd al-Thānī (d. 966 / 1558)المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Genres
(المقدمة الثالثة: ستر العورتين للرجل) وهما القبل والدبر. والمراد بالقبل: القضيب والأنثيان، وبالدبر: المخرج دون الأليتين.
(وستر جميع البدن) للمرأة (عدا الوجه) وهو ما يجب غسله في الوضوء أصالة (والكفين) من الزندين (وظاهر القدمين) وحدها مفصل الساق (لها) أي للمرأة الحرة وإن لم يسبق لها ذكر صريح، لدلالة سبق ذكر الرجل عليها على وجه يظهر منه المراد، وذكر الأمة فيما يأتي على الحرة.
ومقتضى إطلاق الكفين عدم الفرق بين ظاهر هما وباطنهما، وتقييده بظاهر القدمين مخرج لباطنهما، وهو المناسب لكون بدنها عورة إلا ما أخرجه الدليل. وليس فيه ما يدل على الباطن صريحا. وأضافهما بعض الأصحاب إلى الظاهر، وكذا الخلاف في العقبين.
ويجب ستر شيء من حد (1) الوجه وباقي المستثنيات من باب المقدمة؛ لعدم المفصل المحسوس، فيتوقف الواجب عليه.
(و) جميع البدن- عدا المستثنيات- عورة (للخنثى) المشكل أيضا، ليحصل بسترها يقين البراءة. ويحتمل إلحاقها بالرجل؛ لأصالة البراءة من التكليف بالزائد عن المتيقن
Page 168