466

Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr

المنهج المنير تمام الروض النضير

وحديث عبادة أخرجه البيهقي قال: وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ، نا الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا فضيل بن سليمان، ثنا موسى بن عقبة، حدثني إسحاق بن يحيى [بن الوليد] عن عبادة بن الصامت، قال: إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((للجدتين من الميراث السدس سواء)) .

قال البيهقي: وإسحاق عن عبادة مرسلا قال ابن حزم: وحديث عبادة مرسل، إلا عند من يقول بالمرسل، لكن ليس المنع من توريث غيرهن، وكأن مالك والزهري وربيعة لم يبلغهم توريث علي، وزيد بن ثابت، وابن عباس، ومن سيأتي بتورث الثلاث الجدات أو بلغهم ولما يصح عندهم، والمختار الصحة، وسيأتي.

قال ابن حزم: والعجب من مالك والشافعي في أقوالهما في الفرائض مقلدين لزيد بن ثابت، وزيد بن ثابت يورث ثلاث جدات، فخالفوه بلا معنى، قال: والإجماع باطل، لما عرفت من الخلاف وما سيأتي، وخبر مجاهد فاسد، ولما سيأتي عنه لمن سيأتي ذكره، وإلا فليس فيه منع من توريث أكثر، وهو قول سعد بن أبي وقاص الآتي ذكره في الحديث الآتي لابن مسعود، ألا تورث حواء ليس فيه حجة؛ لأنه لا خلاف في وجوب توريث حواء امرأة آدم لو كانت حية ولم يكن دونها أم ولا جدة، لأن كل ميت في العالم من بني آدم له أم ولأمه أم، وهكذا إلى بنت حواء، فهي جدة قطعا، وليس إنكار سعد على ابن مسعود موجبا أن سعدا كان يورث جدتين، بل يمكن أن يكون لا يورث إلا جدة واحدة.

Page 510