Manāsik al-ḥajj
مناسك الحج
Edition Number
الرابعة
Publication Year
1419 AH
Your recent searches will show up here
Manāsik al-ḥajj
Muḥammad Ṣādiq al-Rūḥānīمناسك الحج
Edition Number
الرابعة
Publication Year
1419 AH
المحرم بذلك. 4 - أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال.
مسألة 260: إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة، على الأحوط ولا يبعد التخيير الآتي وإذا حلقه لضرورة فكفارته شاة، أو صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل واحد مدان من الطعام، وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه فكفارته شاة، وإذا نتف أحد إبطيه فكفارته اطعام ثلاثة مساكين ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرما كان أم محلا.
مسألة 261: لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه وما لم يدمه، وكذلك البدن، وإذا أمر المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرتان فليتصدق بكف من طعام، وأما إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شئ عليه.
Page 100
Enter a page number between 1 - 260