Manāsik al-ḥajj
مناسك الحج
Edition Number
الرابعة
Publication Year
1419 AH
Your recent searches will show up here
Manāsik al-ḥajj
Muḥammad Ṣādiq al-Rūḥānīمناسك الحج
Edition Number
الرابعة
Publication Year
1419 AH
17 - الادهان مسألة 257: لا يجوز للمحرم الادهان لو كان بما فيه رائحة طيبة، ويستثنى من ذلك ما كان لضرورة أو علاج.
مسألة 258: كفارة الادهان بالطيب شاة إذا كان عن علم وعمد وكان بما فيه المسك أو العنبر أو الزعفران أو الورس أو العود أو الكافور، ولا تجب الكفارة للتدهين بما ليس فيه واحد من ما ذكر - أو كان عن جهل.
18 - إزالة الشعر عن البدن مسألة 259: لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل، وتستثنى من ذلك حالات أربع:
1 - أن يتكاثر القمل على جسد المحرم ويتأذى بذلك. 2 - أن تدعو ضرورة إلى إزالته. كما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعا أو نحو ذلك. 3 - أن يكون الشعر نابتا في أجفان العين ويتألم
Page 99
Enter a page number between 1 - 260