Manāsik al-ḥajj
مناسك الحج
Edition Number
الرابعة
Publication Year
1419 AH
Your recent searches will show up here
Manāsik al-ḥajj
Muḥammad Ṣādiq al-Rūḥānīمناسك الحج
Edition Number
الرابعة
Publication Year
1419 AH
البرغوث وأمثالهما فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منهما على المحرم وأما دفعهما فالأظهر جوازه و إن كان الترك أحوط.
16 - التزين مسألة 254: يحرم على المحرم التزين ولكن لا يحرم التختم بقصد الزينة، ويكره ولا بأس بذلك بقصد الاستحباب، وكفارته شاة على الأحوط الأولى.
مسألة 255: لا يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجا وقصد به التزين، وأولى بالجواز ما إذا لم يكن زينة، كما إذا كان لعلاج ونحوه.
مسألة 256: يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة، و على الرجال، وإلا لا يحرم.
Page 98
Enter a page number between 1 - 260