Manāsik al-ḥajj
مناسك الحج
Edition Number
الرابعة
Publication Year
1419 AH
Your recent searches will show up here
Manāsik al-ḥajj
Muḥammad Ṣādiq al-Rūḥānīمناسك الحج
Edition Number
الرابعة
Publication Year
1419 AH
الشهادة على العقد السابق أيضا، ولكن دليله غير ظاهر.
مسألة 236: الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء، نعم لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية، وبشراء الإماء، و إن كان شراؤها بقصد الاستمتاع، والأحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الاحرام، والأظهر جواز تحليل أمته، بشرائه الاستمتاع حال الاحرام، والأظهر جواز تحليل أمته، وكذا قبوله التحليل.
8 - استعمال الطيب مسألة 237: يحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود والمسك والورس والعنبر بالشم والدلك والأكل، وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منها، والأحوط الاجتناب عن كل طيب. وإن كان الأظهر عدم لزومه.
مسألة 238: لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل، ولكن يمسك عن شمها حين الأكل على الأحوط الأولى.
Page 91
Enter a page number between 1 - 260