Manasik Hajj
مناسك الحج
Edition Number
الرابعة
Publication Year
1419 AH
Your recent searches will show up here
Manasik Hajj
Mohammad Sadeq Rouhani d. 1444 AHمناسك الحج
Edition Number
الرابعة
Publication Year
1419 AH
الخيال، وما شاكل ذلك فأمنى لزمته الكفارة وهي بدنة ولا تجب إعادة حجه ولا تفسد عمرته على الأظهر، وإن كان الأولى رعاية الاحتياط.
7 - عقد النكاح مسألة 233: يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره، سواء أكان ذلك الغير محرما أم محلا، وسواء أكان التزويج تزويج دوام أم كان تزويج انقطاع، ويفسد العقد في جميع هذه الصور.
مسألة 234: لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأة و دخل الزوج بها وكان العاقد والزوج عالمين بتحريم العقد في هذا الحال فعلى كل منهما كفارة بدنة، وكذلك على المرأة إن كانت عالمة بالحال. وتحرم عليه أبدا.
مسألة 235: المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد و الشهادة عليه، وهو الأظهر، وذهب بعضهم إلى حرمة أداء
Page 90
Enter a page number between 1 - 260