Manāsik al-ḥajj
مناسك الحج
Edition Number
الرابعة
Publication Year
1419 AH
Your recent searches will show up here
Manāsik al-ḥajj
Muḥammad Ṣādiq al-Rūḥānīمناسك الحج
Edition Number
الرابعة
Publication Year
1419 AH
مسألة 357: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع، ولا بأس بالاتيان به رجاء، وقد نقل سخنا الشهيد (قد ه) وجوبه عن بعض العلماء.
واجبات الحج تقدم في الصفحة (55) أن واجبات الحج ثلاثة عشر ذكرناه مجملة، وإليك تفصيلها:
الأول): الاحرام، وأفضل أوقاته يوم التروية، ويجوز التقديم عليه بثلاثة أيام، ولا سيما بالنسبة إلى الشيخ الكبير و المريض إذا خافا من الزحام، فيحرمان ويخرجان قبل خروج الناس، وتقدم جواز الخروج من مكة محرما بالحج لضرورة بعد الفراغ من العمرة في أي وقت كان.
مسألة 358: كما لا يجوز للمعتمر إحرام الحج قبل التقصير لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج، نعم لا مانع بعد إتمام النسك قبل طواف النساء.
Page 136
Enter a page number between 1 - 260