Manasik Hajj
مناسك الحج
Edition Number
الرابعة
Publication Year
1419 AH
Your recent searches will show up here
Manasik Hajj
Mohammad Sadeq Rouhani d. 1444 AHمناسك الحج
Edition Number
الرابعة
Publication Year
1419 AH
مسألة 350: يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتع، ولا يجزئ عنه حلق الرأس، بل يحرم الحلق عليه، على الأحوط و إذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالما عامدا بل مطلقا على الأحوط الأولى.
مسألة 351: إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير جاهلا بالحكم فعليه كفارة بدنة على الأحوط الأولى.
مسألة 352: لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي، فيجوز فعله في أي محل شاء سواء كان في السعي أو في منزله أو غيرهما.
مسألة 354: إذا ترك التقصير عمدا فأحرم للحج بطلت عمرته، والظاهر أن حجه ينقلب إلى الافراد، فيأتي بعمرة مفردة بعده، والأحوط إعادة الحج في السنة القادمة.
مسألة 355: إذا ترك التقصير نسيانا فأحرم للحج صحت عمرته، والأحوط التكفير عن ذلك بشاة.
مسألة 356: إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حل له جميع ما كان يحرم عليه من جهة احرامه حتى الحلق
Page 135
Enter a page number between 1 - 260