107

Manasik Hajj

مناسك الحج

Edition Number

الرابعة

Publication Year

1419 AH

شرائط الطواف الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتع ويفسد الحج بتركه عمدا سواء أكان عالما بالحكم أو كان جاهلا به أو بالموضوع، ويتحقق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه ادراك إحرامه أيضا على الأظهر، والأحوط الأولى حينئذ العدول إلى حج الافراد، وعلى التقديرين تجب إعادة الحج في العام القابل ويعتبر في الطواف أمور:

الأول: النية فيبطل الطواف إذا لم يقترن بقصد القربة.

الثاني: الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، فلو طاف المحدث عمدا أو جهلا أو نسيانا لم يصح طوافه. نعم لا يشترط الطهارة في الطواف المستحب.

مسألة 285: إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور: الأولى: أن يكون ذلك قبل بلوغه النصف، ففي هذه الصورة

Page 109