Manasik Hajj
مناسك الحج
Edition Number
الرابعة
Publication Year
1419 AH
Your recent searches will show up here
Manasik Hajj
Mohammad Sadeq Rouhani d. 1444 AHمناسك الحج
Edition Number
الرابعة
Publication Year
1419 AH
يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة.
الثانية: أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره، ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهر ويتمه من حيث قطعه.
الثالثة: أن يكون الحدث بعد النصف وقبل تمام الشوط الرابع، أو يكون بعد تمامه مع صدور الحدث عنه بالاختيار، و الأحوط في هذين الفرضين أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثم يعيده، ويجزئ عن الاحتياط المذكور أن يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد الاتيان بما تعلق بذمته، سواء أكان هو مجموع الطواف، أم هو الجزء المتمم للطواف الأول، و يكون الزايد لغوا.
مسألة 286: إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في أثنائه، فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة و كان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك، وإلا وجبت عليه الطهارة والطواف أو استينافه بعدها.
مسألة 287: إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم
Page 110
Enter a page number between 1 - 260