Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
مادة (١٧٧)
بيع الشركة : هو أن يشرك المشتري شخصاً فيما اشتراه(١)
مادة (١٧٨)
بيع الوفاء والأمانة : هو البيع مع اتفاقهما على أن البائع متى رد الثمن رد عليه المشتري المبيع.(٢)
مادة (١٧٩)
التلجئة : هو التقية بإظهار عقد غير مقصود باطناً.(٣)
مادة (١٨٠)
ربا الفضل : هو بيع مكيل أو موزون بجنسه مع التفاضل(٤)
مادة (١٨١)
ربا النسيئة : هو بيع ما اتفقا كيلاً أو وزناً دون تقابض في المجلس(٥)
مادة (١٨٢)
المال : هو ما يباح نفعه مطلقاً أو اقتناؤه بلا حاجة.(٦)
(١) المغني: جـ ٤، ص ٢٢٣، ونصه ((بيع بعضه بقسطه من الثمن)) وهو ما ذكره في.
ش: جـ ٢، ص ٤٣، الأولى/جـ ٢، ص ١٨٢، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٦٩، الأولى/جـ ٣، ص٢٢٩، الجديدة. وتعريف المؤلف مستفاد من مجموع النصوص.
(٢) ذكر ش : أن بيع الأمانة هو بيع التلجئة المذكورة بعده.
ك : جـ ٢، ص ٥، الأولى/جـ ٣، ص ١٤٩، الجديدة. ونصه
((قال الشيخ بيع الأمانة: هو الذي مضمونه اتفاقهما - أي اتفاق البائع والمشتري - على أن البائع إذا جاء بالثمن أعاد عليه المشتري ملك ذلك ينتفع به - أي الملك المبيع- المشتري للاجارة والسكنى ونحو ذلك.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٣، الأولى/جـ ٢، ص ١٤٠، الجديدة.
ونصه («وهو أي بيع التلجئة والأمانة: إظهاره أي البيع. لدفع ظالم عن البائع ولا يراد البيع باطناً فلا يصح لأن القصد منه التقية))
ومثله في : ك : جـ ٢، ص ٥، الأولى/جـ ٣، ص ١٤٩، الجديدة.
(٤) انظر: ش: جـ ٢، ص ٥٥، الأولى/ جـ ٢، ص ١٩٣، وما بعدها الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٨٧، الأولى/جـ ٣، ص ٢٥١ وما بعدها الجديدة.
(٥) انظر: ش: جـ ٢، ص ٦١، ٦٢ الأولى. ش: جـ ٢، ص ١٩٩، وما بعدها الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٩٧، الأولى / جـ ٣، ص ٢٦٤ -٢٦٥، الجديدة.
(٦) ش: جـ ٢، ص ٤، الأولى/ جـ ٢، ص ١٤٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٧، الأولى/ جـ ٣، ص ١٥٢، الجديدة.
ونصه « المال شرعاً ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة»
110