101

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (١٧١)

القبول : هو اللفظ الذي يصدر من المشتري لإنشاء العقد مثل قوله: اشتريت أو قبلت(١)

مادة (١٧٢)

بيع المقايضة : بيع مال بمال كلاهما من غير النقدين.

مادة (١٧٣)

الصرف : بيع النقد بالنقد سواء كان بجنسه أو غيره(٢)

مادة (١٧٤)

السلم : بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن معجل(٣)

مادة (١٧٥)

بيع التولية : بيع المشتري الشيء برأس ماله(٤)

بيع المرابحة: بيع المشتري الشيء برأس ماله مع ربح معين ولو نسبياً(٥)

مادة (١٧٦)

بيع المواصفة : بيع المشتري الشيء برأس ماله مع حط شيء معين منه ولو نسبياً(٦)

(١) ك: جـ ٢، ص ٣، الأولى/ جـ ٣، ص ١٤٦، الجديدة.

ونصه: ((والقبول: ما يصدر من مشتر بأي لفظ دال على الرضا بالبيع))

(٢) ش: جـ ٢، ص ٦٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٠١، الجديدة.

ك : جـ ٢، ص ٩٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٦٦، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٧٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٢١٤، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ١١٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٨٨، ٢٨٩، الجديدة.

ونصه ((هو عقد على شيء يصح بيعه وموصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في المجلس))

(٤) ش: جـ ٢، ص ٤٣، الأولى/ جـ ٢، ص ١٨١، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ٦٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٢٩، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٤٤، الأولى/ جـ ٢، ص ١٨٢، الجديدة.

ونصه: ((وهي بيعه بثمنه المعلوم (أي رأس ماله) وربح معلوم))

ك : جـ ٢، ص ٧٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٣٠، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٢، ص ٤٤، الأولى/ جـ ٢، ص ١٨٢، الجديدة.

ونصه ((وهي بيع بخسران كبعتك برأس ماله مائة وبضعة ((عشرة))

ك : جـ ٢، ص ٧٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٣٠، الجديدة.

109