89

Macuna Fi Jadal

المعونة في الجدل

Investigator

علي عبد العزيز العميريني

Publisher

جمعية إحياء التراث الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

الكويت

وَالْحق اصحاب ابي حنيفَة ﵏ بِهَذَا حمل الْمُطلق على الْمُقَيد حَيْثُ قسنا كَفَّارَة الظِّهَار على كَفَّارَة الْقَتْل فِي اعْتِبَار الايمان فَقَالُوا الْقرَان فرق بَينهمَا فَلَا يجوز اعْتِبَارا احدهما بِالْآخرِ وَهَذَا غير صَحِيح لَان النَّص لم يفرق بَينهمَا فِي اعْتِبَار الايمان بل اوجب الايمان فِي احدهما وامسك عَنهُ فِي الاخر وَقِيَاس الْمَسْكُوت عَنهُ على الْمَنْطُوق جَائِز واما مَا يعرف بالأصول فَمن وُجُوه احدها ان يعْتَبر حكما بِحكم واحدهما مَبْنِيّ على التَّوسعَة والاخر على التَّضْيِيق كاعتبار الْكَفَّارَة فِي رَمَضَان بِالْقضَاءِ وَالْقطع بالاغرم فَيُقَال هَذَا اعْتِبَار بَاطِل لَان احدهما مبناه على التَّضْيِيق والاخر على التَّوسعَة فَلَا يعْتَبر احدهما بالاخر اَوْ يعْتَبر الِابْتِدَاء بالاستدامة كاعتبار ابْتِدَاء النِّكَاح باستدامة فِي الاحرام فَيُقَال الاستدامة اقوى والابتداء اضعف فَلَا يعْتَبر احدهما بالاخر اَوْ يعْتَبر الرّقّ بِالْعِتْقِ اَوْ الْعتْق بِالْبيعِ ومبنى احدهما على الضعْف ومبنى الاخر على الْقُوَّة فَلَا يجوز اعْتِبَار احدهما بالاخر وَالْجَوَاب ان يبين انهما فِي الْموضع الَّذِي علل سَوَاء وَالثَّانِي ان يعْتَبر فرعا باصل وهما مُخْتَلِفَانِ فِي نَظَائِر الحكم كاعتبار الصَّغِير بالكبير فِي ايجاب الزَّكَاة وهما مُخْتَلِفَانِ فِي الصَّلَاة وَالصَّوْم وَالْحج

1 / 114