90

Macuna Fi Jadal

المعونة في الجدل

Investigator

علي عبد العزيز العميريني

Publisher

جمعية إحياء التراث الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

الكويت

وكاعتبار المراة بِالرجلِ فِي الْقَتْل بِالرّدَّةِ وهما مُخْتَلِفَانِ فِي الْقَتْل بالْكفْر الاصلي وَمَا اشبه ذَلِك وَالْجَوَاب ان يبين ان مَا ذكر انه نَظِير الحكم لَيْسَ بنظير الْعلَّة وانما نَظِير الحكم غَيره وهما يتفقان فِيهِ واضاف اصحاب ابي حنيفَة ﵏ الى ذَلِك وُجُوهًا أخر فَقَالُوا لَا يجوز اعْتِبَار الْمُتَقَدّم بالمتاخر كاعتبار الشَّافِعِي الْوضُوء بِالتَّيَمُّمِ فِي ايجاب النِّيَّة لَان الْوضُوء شرع قبل التَّيَمُّم ووجهت فِيهِ النِّيَّة قبل ان يشرع التَّيَمُّم وَلَا يجوز ان يَجْعَل وجوب النِّيَّة فِي التَّيَمُّم عِلّة لوُجُوبهَا فِي الْوضُوء لانه يُؤَدِّي الى ان يتاخر الْعلَّة عَن الحكم والاصل عَن الْفَرْع وَهَذَا لَا يجوز وَالْجَوَاب انا لم نجْعَل التَّيَمُّم عللة لوُجُوب النِّيَّة فِي الْوضُوء وانما جَعَلْنَاهُ دَلِيلا فَقُلْنَا لما اوجب الله تَعَالَى التَّيَمُّم بعد الْوضُوء واوجب فِيهِ النِّيَّة دلنا ذَلِك على انه لما اوجب الْوضُوء اوجبه مَعَ النِّيَّة لَان ذَلِك بدل عَنهُ وَالْبدل لَا يُخَالف الْمُبدل فِي النِّيَّة فِي الاصول وَالدَّلِيل يجوز ان يتَأَخَّر عَن الْمَدْلُول وَلِهَذَا استدللنا بالافعال المحدثة على الْقَدِيم سُبْحَانَهُ واستدللنا بالمعجرة الْمُتَأَخِّرَة على صدق الرَّسُول ﷺ وان كَانَ ثُبُوته ثَابتا من قبل فَكَذَلِك هَهُنَا وَقَالُوا ايضا لَا يجوز ان يسْتَدلّ بِنَفْي الطَّلَاق فِي النِّكَاح كَانَ فِي الاصل لم يَصح مِنْهُ لانه غير مُكَلّف فَهَذَا غير مَالك وَلَا فرق فِي الاصول بَين غير الْمُكَلف وَبَين غير الْمَالِك فالدليل عَلَيْهِ وَجْهَان

1 / 115