Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Investigator
مرتضى الواعظي الأراكي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Investigator
مرتضى الواعظي الأراكي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
قم
Genres
بالمدلول عليه، فلو لم يكن مريدا للصيد أو كان عالما به ولم تفده الدلالة زيادة انبعاث فلا حكم لها، بل الظاهر أن مثل ذلك لا يسمى دلالة (1). وكما يحرم الصيد يحرم فرخه وبيضه، والجراد في معنى الصيد البري فيحرم قتله ويضمنه المحرم في الحل والحرم، ولبعض الأصحاب فيه تفصيل (2). والمعتبر في صيد البر أن يبيض ويفرخ في البر وإن عاش في الماء كالبط، ولا أعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب.
الثانية: يجب على المحرم اجتناب النساء وطء وعقدا له ولغيره وشهادة عليه، ولا فرق بين أن يكون العقد لمحل أو محرم، وقال بعض الأصحاب: ينبغي قصر الحكم على حضور العقد لأجل الشهادة، فلو اتفق حضوره لا لأجل الشهادة لم يكن محرما (3). وهو غير بعيد. والمشهور بينهم تحريم إقامة الشهادة على النكاح، ونقل عن الشيخ تخصيص في الحكم (4). وفي القواعد: وإقامة على إشكال وأن يتحمل محلا (5) ومستند أصل هذه المسألة غير واضح، وألحق بذلك تقبيلا ونظرا بشهوة، والأحوط الاجتناب عن التقبيل مطلقا. وكذا يحرم عليه الاستمناء.
الثالثة: يحرم على المحرم الطيب شما وأكلا، وفي الجملة مما لا خلاف فيه بين الأصحاب، واختلفوا فيما يحرم من الطيب، فالمشهور بينهم عموم التحريم في كل طيب، وذهب الشيخ في التهذيب إلى تحريم الأنواع الأربعة: المسك والعنبر والورس والزعفران (6). وأضاف في النهاية إلى الأربعة المذكورة العود والكافور (7).
وقيل غير ذلك. والترجيح عندي لقول الشيخ في التهذيب.
وذكر العلامة في التذكرة أن الطيب ما يطيب رائحته ويتخذ للشم كالمسك والعنبر والكافور والزعفران والورد والأدهان الطيبة كدهن البنفسج والورد، وقسم النبات الطيب - وفاقا للشيخ وغيره - إلى أقسام ثلاثة:
Page 297
Enter a page number between 1 - 1,579