Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Investigator
مرتضى الواعظي الأراكي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Investigator
مرتضى الواعظي الأراكي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
قم
Genres
الأول: ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كنبات الصحراء من الشيح والقيصوم والخزامي والأذخر والدارصيني والمصطكي والزنجبيل والسعد والفواكه كالتفاح والسفرجل والنارنج والاترج وقال: إنه ليس بمحرم ولا يتعلق به كفارة إجماعا.
ثم قال: وكذا ما ينبته الآدميون بغير قصد الطيب كالحناء والعصفر (1) وظاهره أن الحكم المذكور في الفواكه أيضا إجماعي. ويظهر من الدروس أن فيه اختلافا ويظهر من كلامه التردد فيه (2). والوجه عندي ما ذكره العلامة.
الثاني: ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب كالريحان الفارسي والمرزنجوش والنرجس والبرم، واختلفوا في حكمه، فعن الشيخ أنه غير محرم ولا يتعلق به كفارة (3). وذهب العلامة إلى تحريمه (4). ودليله غير واضح، والظاهر أنه لو صدق عليه اسم الريحان لحقه حكمه وسيجئ الكلام فيه.
الثالث: ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر، واختلفوا في حكمه، فاختار العلامة في المنتهى والتذكرة تحريمه (5). وقيل بعدم التحريم (6) وهو أقرب والوجه دخول هذا النوع قبل يبسه في الرياحين.
وما يستثنى من الطيب المحرم على المحرم خلوق الكعبة بلا خلاف فيه بينهم.
وإذا اضطر المحرم إلى مس الطيب أو أكل ما فيه طيب قبض على أنفه وجوبا عند الأصحاب، والروايات الدالة على الأمر بقبض الأنف عند الرائحة الطيبة كثيرة (7).
وحكم الشهيد بتحريم القبض على الأنف من الرائحة الكريهة (8). وهو موافق للاحتياط وإن كان الحكم به محل تأمل.
ولا أعرف خلافا بينهم في تحريم لمس الطيب، ونقل في التذكرة إجماع
Page 298
Enter a page number between 1 - 1,579