Al-Kawkab al-durrī li-ʿAbd Allāh al-Ḥaḍramī
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
وأحكامه
[ طلاق السنة ]
وإذا أراد الرجل أن يطلق عرسه طلاق السنة، طلقها طلقة واحدة بعد أن تطهر من الحيض قبل أن يقضي بحضرة عدلين، وينفق عليها، ولا يخرجها
من بيته، كما قال الله تعالى : { ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة
مبينة } (1) ، إلا أن تسبه(2) أو تقذفه أو تؤذيه، فإن كان ذلك فله إخراجها.
مسألة
[ كيفية المراجعة ]
ومن طلق طلاق السنة ورام المراجعة بشهادة عدلين حريين مسلمين في العدة وتكون معه على ما بقي من الطلاق، واللفظ أن يقول : اشهدوا علي بأن قد رددت زوجتي فلانة بصداقها وما بقي من طلاقها.
مسألة
[ جواز مكث المرأة المطلقة مع زوجها في بيت واحد ]
وإن علمت المرأة الطلاق فعليه إعلامها بالرد، وإلا فلا بأس إن ردها بغير علمها، إذا أخفى عليها الطلاق. ولا يدخل عليها بغير إذن ولا يمس ولا
يرنو فرجها حتى يراجعها، ولا بأس أن يبيتا في بيت واحد، إذا لم يكن
الطلاق ثلاثا.
مسألة
[ صيغ من الطلاق ]
والضارب إذا رام طلاق عرسه للسنة كتب إليها : إذا جاءك كتابي هذا وحضت وطهرت فأنت طالق، فإن بثها ثلاثا كتب لها : ثم إذا حضت
أخرى فأنت طالق، ثم حضت أخرى طلق ثلاثا للسن. وإن كانت ممن لا تحيض كتب لها : إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق. قال بعض أهل العلم :
إن الضارب إذا رام طلاق السنة كتب إليها : إذا وصلك كتابي هذا، فإن
كنت قد حضت و طهرت بعد خروجي فأنت طالق ، وإلا فإذا حضت
وطهرت فأنت طالق واحدة، وإذا قال له : طالق للسنة ولم يقل : ثلاثا،
فإنها تطلق واحدة إذا طهرت من أول حيضة. وله قبل خلو عدتها(3) .
مسألة
[ الحلف بالطلاق ]
ومن حلف بطلاق عرسه ، إن ولجت هذه الدار فقول : إنها لا تطلق حتى تدخل رأسها أو بدنها أو رجلاها ولو واحدة، وقيل : إذا دخلت يدا
__________
(1) 2- سورة النساء آية 19 .
(2) 3- في الأصل : وهو أن شبه والصواب : إلا أن تسبه.
(3) 1- في هذه العبارة حذف : وله مراجعتها قبل خلو عدتها.
Page 49