709

Al-Kawkab al-durrī li-ʿAbd Allāh al-Ḥaḍramī

الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي

ومن تسحر وبقي الطعام بين أسنانه فلا بأس عليه لأن ما في الفم لا يبطل الصوم وإن قدر على التخلل فلم يفعل ثم ولج الطعام حلقه فإن في موضع

أمن إنه لا يلج فولج فلا بأس عليه، وإن لم يكن فعل فعلم به بعد الفجر

فتركه حتى أساغه ناسيا أو من غير اختيار ففي نقض صومه اختلاف.

مسألة

[ سنن الإفطار ]

ويستحب للصائم أن لا يستاك قبل الإفطار ويفطر على عرف الصوم أن ريح الصائم عند الله كريح المسك ويستحب الإفطار على ما لم تمسه النار

وأن يشرب قبل أن يمج فاه.

مسألة

[ ما يقوله عند الإفطار ]

وكان معاذ يقول عند الفطور : الحمد لله الذي أعانني فصمت فأفطرت. وكان الربيع يقول عند الإفطار : اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك

توكلت وعلى رزقك أفطرت(1) .

مسألة

[ إلى متى يأكل الصائم ]

وللصائم أن يأكل ويشرب حتى لا يشك أنه الصبح، وأما من لا يعرف الصبح فلا يحب له الأكل والشرب إذا توهم دخول النهار.

مسألة

[ من تسحر بعد الفجر ]

وإذا شك الصائم في طلوع الفجر فهو على أصل الإباحة لأن الليل قد

تيقنه. وفي الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه عليه السلام أنه قال : «كل حتى تشك» وقول : «كل حتى« لا تشك» والمعنى سيان. ومن تسحر من غير أن ينظر الوقت فصح أنه أكل بعد الفجر أعاد صومه ولا يعود لمثل ذلك، وقول : لا قضاء عليه وليس عليه كفارة. الدليل للأول على ذلك قوله تعالى : { وأتموا الصيام إلى الليل } (2) وهذا لم يتم صومه.

مسألة

[ الإمساك عن الطعام والشراب عند الفجر فورا ]

ومن بفيه طعام فصح معه طلوع الفجر لفظه ومضمض فاه، وكذلك المباشرة إذا علم بانفجار مسك عن الحركة إلا حركة إخراج الذبذب فإن

أنزل عند الإخراج فلا بدل عليه وإن أنزل في الفرج أعاد صومه إذا تعمد.

مسألة

[ فعل أبي بكر وابن عباس رضي الله عنهم في التسحر ]

__________

(1) 1- هذه الأدعية مأثورة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

(2) 1- سورة البقرة جزء من آية 187 .

Page 117