Kashif Li Dhawi Cuqul
الكاشف لذوي العقول (تنظيم)
Genres
(( ويدل )) النهي (( على قبح المنهي عنه )). فيكون حينئذ حقيقة في الحظر دون الكراهية. (( لإفساده )). أي: المنهي عنه. لأن معنى الفساد في الشيء: عدم ترتب ثمراته وآثاره عليه. والمعلوم أن المنهي عنه قد تترتب ثمراته وآثاره عليه. وذلك: كطلاق البدعة، فإنه منهي عنه، وثمرته وهي انفساخ النكاح واقعة. ولو كان يقتضي الفساد لما وقعت. وكذا البيع وقت النداء للجمعة فإنه منهي عنه، وثمرته هي
اقتضاء الملك حاصلة. ((على المختار فيهما)). أي: في الطرفين
جميعا، وهما كون مطلقه يقتضي الدوام، لا مقيده. وكونه يدل على قبح المنهي عنه لإفساده. والله أعلم.
(( الباب السادس )) من أبواب الكتاب (( في العموم والخصوص والإ طلاق والتقييد ))
العموم: مصدر عم يعم عموما. أي: شمل.
والخصوص: مصدر خص يخص. وهو خلاف العموم. واسم الفاعل منهما: عام، وخاص.
(( العام هو: اللفظ المستغرق لما يصلح له من دون تعيين مدلوله ولا عدده)). قوله: اللفظ. جنس الحد. قيل : ولو قال: الكلمة. لكان أولى. لأن اللفظ جنس بعيد للمحدود. لأنه لا يطلق على المهمل والمستعمل، والمفرد، والمركب. بخلاف الكلمة. وقوله: المستغرق. خرج به ما لم يستغرق، كالنكرة في سياق الإثبات كرجل، ورجلين، ورجال. فإنها لا تستغرق جميع ما يصلح له .
إما في الخبر. نحو: جاءني رجل. فلا يعم .
وإما في الأمر. نحو: اضرب رجلا. فإنها تعم عموم البدل. أي: تصدق على كل واحد بدلا عن الآخر. وكذا إذا كانت النكرة عددا كعشرة، فإنها لا تستغرق جميع العشرات.
وقوله: لما يصلح له. احتراز عما لا يصلح له. فإن عدم استغراق اللفظ له، لم يمنع من كونه عاما. وذلك كمن. فإنها لا تستغرق إلا العقلاء. وعدم استغراقها لغير العقلاء لا يمنع من عمومها. والمراد بالصلاحية: أن يصدق عليه في اللغة .
Page 149