Kashif Li Dhawi Cuqul
الكاشف لذوي العقول (تنظيم)
Genres
ومثال الثاني: أن يقول الشافعي في الإستدلال على أن تعليق الطلاق للأجنبية قبل النكاح على شرط لا يصح . قياسا على تنحيز طلاقها. مثل: أن يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق، ثم تزوجها، طلاق معلق على شرط، فلا يصح قبل النكاح . كما لو قال: زينب التي أتزوجها طالق . فيقول الحنفي: العلة التي عللت بها وهي كونه تعليقا مفقودة في الأصل، إذ قوله: زينب التي أتزوجها طالق تنحيز لا تعليق .فإن صح أنها مفقودة في الأصل بطل الإلحاق للتعليق به، لعدم الجامع . وإن لم يصح منعت حكم الأصل، وهو عدم الصحة، في قوله: زينب التي أتزوجها طالق. لأني إنما منعت الوقوع لكونه تتحيزا. فلو كان تعليقا لقلت به. وعلى التقديرين فلا يصح القياس، إذ لا يخلو من منع العلة في الأصل، أو منع حكم الأصل المقيس عليه . وسمي هذا: مركب الوصف، لأن العلة فيه مركبة من وصف وتعليق، وإلا لم يثبت الحكم. وجواب هذا الإعتراض: أن يثبت المستدل أن العلة هي ما علل به، وأنها موجودة. بدليل من عقل، أو حس، أو شرع، أو غيرها . فيصح القياس حينئذ، وإن لم يسلم الخصم . إذ لو اشترطنا تسليمه لم تقبل مقدمة تقبل المنع. والله أعلم.
Page 104