Kashif Li Dhawi Cuqul
الكاشف لذوي العقول (تنظيم)
Genres
الإعتراض ((السادس عشر (1)))التركيب .
وهو أن يمنع الخصم كون الحكم معللا بعلة المستدل، مع موافقته فيه. وذلك بمنع كونها علة، أو بمنع وجودها فيه _ أعني _ في الأصل. والأول: يسمى مركب الأصل، والثاني مركب الوصف . مثال الأول: أن يقول الشافعي في الإستدلال على أن العبد لا يقتل به الحر، بالقياس على المكاتب: عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب . ويستغني عن إثبات أن المكاتب لا يقتل به الحر بموافقة الخصم، وإن كان غير منصوص عليه، ولا مجمع عليه بين الأمة . فيقول الحنفي: الحر وإن كان لا يقتل بالمكاتب عندي، فليست العلة عندي كونه عبدا، بل جهالة المستحق للقصاص . هل السيد لاحتمال أن يبقى عبدا لعجزه عن الإيفاء بمال الكتابة أو ورثته ؟ لاحتمال أنه كان يوفى المال فيصير حرا . فإن صحت هذه العلة في عدم قتله بالمكاتب، وإلا منعت حكم الأصل، وقلت: يقتل الحر بالمكاتب لعدم المانع . وعلى كلا التقديرين لا يصح القياس . إذ لا يخلو من عدم العلة في الفرع، أو منع حكم الأصل . ويسمى هذا مركب الأصل، لأن الأصل فيه مركب من ثبوت الحكم في نفس الأمر، وتسليم الخصم لذلك .
لأن إلقائس استغنى عن إقامة الدليل عليه، فكان مركبا من أمرين .
Page 102