Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
Bahrain
Your recent searches will show up here
Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
Mufliḥ al-Ṣaymarī al-Baḥrānī (d. 900 / 1494)كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
ومن غيره مرة مع زوال العين. (1)
ويعصره، لأن بقايا أجزاء ماء الغسل قد نجست بملاقاة النجاسة، فتجب إزالتها، والباقي معفو عنه، للحرج.
والبسط والحشايا والجلود التي يعسر عصرها إن تنجس ظاهرها، ذلك باليد، قاله العلامة (1)، وإلا كفى الدق والتقليب عن العصر.
ويكفي في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام صب الماء عليه، لخفة نجاسته. أما بول الصبية فلا بد فيه من الغسل، ولا يكفي الصب، بل لا بد من الغسل، اقتصارا على مورد الرخصة، لأن الحسين (عليه السلام) بال في حجر رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقالت لبابة بنت الحارث: البس ثوبا آخر وأعطني إزارك حتى أغسله، قال: «إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر» (2).
وللفرق بين بول الصبي والصبية، لأن بول الصبي كالماء، وبول الصبية أصفر ثخين، وطبعها أحر، فبولها ألصق بالمحل.
قوله (رحمه الله): (ومن غيره مرة مع زوال العين).
(1) أقول: يعني غير البول يكفي غسله مرة واحدة، للامتثال وزوال مقتضي التنجيس.
قال الشهيد: لقول النبي (عليه السلام) في دم الحيض: «حتيه ثم اغسليه» (3).
Page 412