Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
Bahrain
Your recent searches will show up here
Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
Mufliḥ al-Ṣaymarī al-Baḥrānī (d. 900 / 1494)كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
وندب الثلاث، ويجب من الفأرة ومن ولوغ الكلب، وهو الملاقاة بطرف لسانه، أولاهن بالتراب بحتا ولو في كثير، ومع فقده مشابهه، كالأشنان والنخالة، دون باقي أعضائه. (1)
قال: وكذا أوامر الغسل، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار. أما البول فتجب تثنيته.
ثم قال: ولو قيل في الباقي كذلك، كان أولى، لمفهوم الموافقة، لأن نجاسة غير البول أشد (1).
وقال في (الدروس): وتكفي المرة بعد زوال العين، وروي في البول مرتين، فيحمل غيره عليه (2).
واختار نجم الدين في (المعتبر) والعلامة في (النهاية) و(المختلف) الاكتفاء بالمرة في غير البول بعد زوال العين، لأن الأمر المطلق لا يقتضي غير المرة (3).
قوله (رحمه الله): (وندب الثلاث، ويجب من الفأرة ومن ولوغ الكلب، وهو الملاقاة بطرف لسانه، أولاهن بالتراب بحتا ولو في كثير، ومع فقده مشابهه، كالأشنان والنخالة، دون باقي أعضائه).
(1) أقول: ندب تثليث الغسلات في جميع النجاسات، ويجب في
Page 413