Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
Mufliḥ al-Ṣaymarī al-Baḥrānī (d. 900 / 1494)كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
ويدرج في ثلاثة مباحة طاهرة يلبسها رجل وإن كان صوفا لا فروا. ويكره كتان وممتزج. (1)
قوله (رحمه الله): (ويدرج في ثلاثة طاهرة مباحة يلبسها رجل وإن كان صوفا لا فروا. ويكره كتان وممتزج).
(1) أقول: الواجب التكفين مع القدرة بثلاثة أثواب: مئزر وقميص وإزار من جنس ما يصلي فيه الرجال.
واجتزأ سلار باللفافة الواحدة (1). وهو متروك.
ومع الضرورة تجزي اللفافة الواحدة.
ولا يجوز بالحرير، سواء كان الميت رجلا أو امرأة، لأنه إتلاف مال لم يؤذن فيه، ولأن الصحابة لم يفعلوه.
ولا يجوز بالجلود، لأن الثوب لا يطلق في العرف إلا على المنسوج، أما الجلود فلا.
ويشترط كونها طاهرة، وهو إجماع، لأنه لو لحقها نجاسة بعد التكفين، وجب إزالتها.
قال الشهيد في (الذكرى): لو خرجت من الميت نجاسة، غسلت عن بدنه مطلقا، لوجوب إزالة النجاسة، وعن كفنه ما لم يوضع في القبر فيقرض. قاله الصدوقان وابن إدريس.
وأطلق الشيخ قرضها، لصحيحة الكاهلي عن الصادق (2)(عليه السلام)،
Page 279