273

Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

..........

ومرسل ابن أبي عمير عنه (1).

قال الصدوق: وإذا قرضت، مد أحد الثوبين على الآخر. قال: وإن خرج منه دم كثير لا ينقطع، عولج بطين الحر، فإنه ينقطع.

قلت: لو أفسد الدم معظم الكفن أو ما يفحش قطعه، فالظاهر وجوب الغسل مطلقا، استبقاء للكفن، لامتناع إتلافه على هذا الوجه، ومع التعذر يسقط، للحرج (2). انتهى كلام الشهيد.

وإذا وجب التطهير بعد التكفين، فقبل التكفين أولى.

[استحباب القطن الأبيض وكراهة الكتان والممتزج]

ويستحب القطن الأبيض، ويكره الكتان والممتزج.

أما الكتان: فلأن النبي (صلى الله عليه وآله) كفن بالقطن (3).

وقال أبو عبد الله (عليه السلام): «الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، والقطن لامة محمد (صلى الله عليه وآله)» (4).

Page 280