Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
Mufliḥ al-Ṣaymarī al-Baḥrānī (d. 900 / 1494)كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
الوطء ولو متعة، لا أمته، فثلاثة أمداد، ويمتنع لأخبارها لا متهمة. ولو غرته، أو أكرهته، أو مع نومه، فلا شيء عليهما.
ولو نذرت العزيمة في وقت فاتفق فيه، قضت، كالصوم وصلاة الطواف وصلاة مضى من وقتها قدرها وشروطها المفقودة، ولو زال وقد بقي منه قدر الشروط وركعة، وجبت. (1)
الوطء ولو متعة، لا أمته، فثلاثة أمداد، ويمتنع لأخبارها لا متهمة.
ولو غرته، أو أكرهته، أو مع نومه، فلا شيء عليهما. ولو نذرت العزيمة في وقت فاتفق فيه، قضت، كالصوم وصلاة الطواف وصلاة مضى من وقتها قدرها وشروطها المفقودة، ولو زال وقد بقي منه قدر الشروط وركعة، وجبت).
(1) أقول: هنا مسائل:
الأولى: أجمع علماء الإسلام على تحريم الجماع في قبل الحائض، لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض (1) وعلى إباحة الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة.
الثانية: لو وطأ مستحلا، فهو مرتد، لإنكاره ما علم من الدين ضرورة، وغير مستحل يعزر، ويكفر ندبا عند المصنف والعلامة (2) والشيخ
Page 230