225

Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

..........

في (النهاية) (1) ووجوبا عند المرتضى (2) والشيخ في (الجمل) (3) واختاره ابن إدريس (4) وصاحب (الشرائع) (5) للاحتياط.

والكفارة دينار قيمته عشرة دراهم شرعية، أو ما قيمته دينار، ويصرف إلى أهل الإيمان وإن كان واحدا.

وإنما يجب الدينار في أول الحيض، ونصفه في أوسطه، وربعه في آخره، فإن عجز، تصدق بما استطاع، فإن عجز، استغفر الله تعالى، ولا شيء عليه.

والأول والأوسط والآخر مختلف باعتبار طول الزمان وقصره، فالثاني وسط لذات الثلاثة، والأول وثلث الثاني أول لذات الأربعة، وثلثا الثاني وثلثا الثالث أوسط لها، والباقي آخر، والثالث والرابع أوسط لذات الستة.

ولو تكرر الوطء، تكررت الكفارة مع اختلاف الزمان أو سبق التكفير، وإلا فلا.

قوله: (وتتكرر مع سبق التكفير واختلافها وإن اتحد الوطء) إنما يتصور اختلاف الكفارة ووجوب الثلاث مع اتحاد الوطء في النفساء دون الحائض، إذ لا حد لأقل النفاس، لجواز كونه لحظة واحدة، فيمكن الابتداء

Page 231