195

Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

متتال ثلاثة بلياليها، لا إن عبر عشرة، كأقل الطهر. (1)

سواد العراق.

وأما القرشية- وهي المنتسبة إلى قريش، وهو النضر بن كنانة- فهي على حكمها في أي بلد كانت.

[هل تحيض الحامل؟]

وأما الحامل: فقد قال المرتضى وابن بابويه والعلامة في (المختلف) و(النهاية) و(التذكرة) وأكثر كتبه: إنها تحيض (1).

وقال المفيد وابن الجنيد وابن إدريس: لا تحيض (2).

وقال الشيخ في (الخلاف): تحيض قبل أن يستبين حملها، ولا تحيض بعد ذلك (3).

والمعتمد: الأول، وهو اختيار المصنف.

[هل يشترط في الحيض توالي ثلاثة أيام بلياليها؟]

قوله (رحمه الله): (متتال ثلاثة بلياليها، لا إن عبر عشرة، كأقل الطهر).

(1) أقول: اشتراط التتالي مذهب الشيخ في (الجمل) (4) وبه قال

Page 201