Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
Mufliḥ al-Ṣaymarī al-Baḥrānī (d. 900 / 1494)كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
أو سبق بحيض أو نفاس ولم تتخلله، أو لحقه نفاس قبلها. (1)
ابنا بابويه (1)، واختاره المتأخرون.
وعدم اشتراط التتالي مذهب الشيخ في (النهاية) فإنه اكتفى بحصول الثلاثة في جملة عشرة (2)، وقواه في (المبسوط) [1] والأول هو المعتمد.
قوله: (كأقل الطهر) أي: كما أن أقل الطهر عشرة متتالية بلياليها كذلك الحيض أقله ثلاثة متتالية بلياليها.
قوله (رحمه الله): (أو سبق بحيض أو نفاس ولم تتخلله، أو لحقه نفاس قبلها).
(1) أقول: هذا معطوف على قوله: (لا إن عبر عشرة) لأن الدم الزائد على العشرة يكون استحاضة فكذلك الدم المسبوق بحيض أو نفاس ولم يتخلله أقل الطهر فهو استحاضة .
وكذا لو لحق الدم نفاس قبل مضي العشرة، كان الدم الذي قبل النفاس [2] استحاضة، وتقضي ما تركته فيه من صيام وصلاة [3]، وهذا
Page 202