130

Kashf Iltibas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

وندب الماء، ثم الجمع، وباليسرى، لا متختمة بحجر زمزم، أي زمرد، أو عليه جلالة، أو نبي أو إمام، فيحوله كعند الجماع.

والاستبراء من المقعدة إلى أصله، ومنه إلى رأسه، وينتره ثلاثا ثلاثا، ولا يلتفت إلى ما اشتبه بعده، وبدونه بول. (1)

معفوا عنها (1).

[طهارة ماء الاستنجاء]

الثانية: ماء الاستنجاء، وهو طاهر، لقول الصادق (عليه السلام)، عن الرجل يقع ثوبه في الماء الذي استنجى به، أينجس ثوبه؟ قال: «لا» (2).

وللمشقة.

ويستوي فيه ما يغسل به القبل والدبر، لأنه يطلق على كل منهما لفظ الاستنجاء.

ولا فرق بين المتعدي وغيره بالشروط التي ذكرها المصنف، وهي:

أن لا يفحش التعدي، ولا يتغير بالنجاسة، ولا يزيد وزنه، ولا يلاقي نجاسة من خارج.

قوله (رحمه الله): (وندب الماء، ثم الجمع، وباليسرى، لا متختمة بحجر زمزم، أي زمرد، أو عليه جلالة، أو نبي أو إمام، فيحوله كعند الجماع. والاستبراء من المقعدة إلى أصله، ومنه إلى رأسه، وينتره ثلاثا ثلاثا، ولا يلتفت إلى ما اشتبه بعده، وبدونه بول).

(1) أقول: هنا ثلاث مسائل مستحبة:

Page 136