Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
Mufliḥ al-Ṣaymarī al-Baḥrānī (d. 900 / 1494)كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
ويطهر المحل كماء الاستنجاء قبلا ودبرا وإن تعدى ما لم يفحش، لا إن تغير أو زاد وزنه أو تنجس من خارج. (1)
وقال سلار: حده أن يصر [1] الموضع (1).
وهو ضعيف، لأن الغرض إزالة العين والأثر، فمتى حصل ذلك حصل الغرض.
ولأن الصرير يختلف بحسب اختلاف حرارة الماء وبرودته، فيصر في البارد ولا يصر في الحار.
وأما الاستنجاء بالأحجار: فالواجب زوال عين النجاسة ورطوبتها دون أثرها. وحد زوال عين النجاسة أن يخرج الحجر نقيا لا أثر عليه.
قوله (رحمه الله): (ويطهر المحل كماء الاستنجاء قبلا ودبرا وإن تعدى ما لم يفحش، لا إن تغير أو زاد وزنه أو تنجس من خارج).
(1) أقول: هنا مسألتان:
الأولى: محل الاستنجاء بعد الإنقاء طاهر، لقوله (صلى الله عليه وآله): «لا تستنجوا بعظم ولا روث فإنهما لا تطهران» (2).
وهو يدل بمفهومه على حصول الطهارة بغيرهما.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يطهر، لبقاء الأثر، بل تكون النجاسة
Page 135