Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
Mufliḥ al-Ṣaymarī al-Baḥrānī (d. 900 / 1494)كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
ويجتنب القبلة وعكسها حال الحاجة بالفرج مطلقا، وستر العورة عن ناظر. (1)
ينقض الوضوء؟ فيه إشكال : من صدق اسم الخروج، ومن عدم الانفصال، وهو المعتمد.
الثالثة: إذا خرجت الريح من قبل الرجل، لا ينقض، لأنه لا منفذ إلى الجوف، أما خروجه من فرج المرأة فهو ينقض، لأن له منفذا إلى الجوف، فيكون خروج الريح من المعدة إليه.
قوله (رحمه الله): (ويجتنب القبلة وعكسها حالة الحاجة بالفرج مطلقا، وستر العورة عن ناظر).
(1) أقول: هنا مسألتان:
الأولى: يحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها، وهو المشهور بين الأصحاب، ولا فرق بين الصحاري والبنيان.
وذهب ابن الجنيد إلى الكراهية مطلقا في الصحاري والأبنية (1).
وذهب المفيد إلى التحريم في الصحاري دون الأبنية (2).
وتمسك الجميع بالروايات.
وإنما قال: (بالفرج) ولم يقل بالبول، لأن التحريم هو الاستقبال بالفرج لا بالبول، فلو استقبل بفرجه وميل إحليله إلى غير القبلة وبال- كما يفعله بعض الجهلة [1]- لم يجز، إذا لا فرق بين أصل الفرج وطرفه.
Page 122