Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
Mufliḥ al-Ṣaymarī al-Baḥrānī (d. 900 / 1494)كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
..........
وإنما خص الوضوء بقليل الاستحاضة وإن كان واجبا مع الكثرة، لأنه أراد ما يوجب الوضوء منفردا عن الغسل.
بقي هنا ثلاث مسائل:
الأولى: إذا خرج البول والغائط من غير المعتاد، فإن كان المخرج في غير موضعه خلقة، نقض إجماعا وكذا لو انسد المعتاد وانفتح غيره، لأنه مخرج قد أنعم الله به عليه.
وإن لم ينسد الأول، بل انفتح آخر وصار معتادا بأن يخرج من هذا مرة ومن هذا أخرى، أو يخرج منهما جميعا، فإنه يساوي المعتاد في النقض. فإن خرج نادرا، فإنه لا ينقض.
وظاهر بعض الأصحاب: النقض مطلقا، للعموم (1).
وقال الشيخ في (المبسوط) و(الخلاف): إن خرج البول والغائط مما دون المعدة، نقض، ومن فوقها أو محاذيها لا ينقض (2)، لأنه ليس مما أحالته الطبيعة، لأن ما أحالته الطبيعة تلقيه أسفل، وما خرج من فوق المعدة أو محاذيها يكون أشبه بالقيء.
والمعتمد: النقض مع العادة، للعموم.
الثانية: إذا خرجت المقعدة ملونة ولم [1] ينفصل عنها شيء هل
Page 121