161

Jamʿ al-Fawāʾid min Jāmiʿ al-Uṣūl wa-Majmaʿ al-Zawāʾid

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

Editor

أبو علي سليمان بن دريع

Publisher

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت والكويت

Genres

Ḥadīth
الحيض
٨٥٠ - أَنَسُ: أَنَّ الْيَهُودَ كَانَوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فيهم لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِي الُبَيوت، فسأل أصحاب النبي ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ الله تعالى ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلا النِّكَاحِ» فبلغ ذلك اليهود فقالوا مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شيئًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ، فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ، فَقَالَا: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ الْيَهُودَ يقولون كَذَا وَكَذَا، أفلا نجامعهن، فتغير وَجْهُ رَسُولِ الله ﷺ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النبي ﷺ، فأرسل فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا، فعرفا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا. لمسلم وأصحاب السنن وفي رواية ولم يشاربوها (١).

(١) رواه مسلم (٣٠٢).
٨٥١ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: «مَنْ أَتَى حَائِضًا في فرجها أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ». للترمذي (١).

(١) رواه الترمذي (١٣٥)، وقال: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة. وقال الحافظ في «تلخيص الحبير» ٣/ ١٨٠: قال البخاري: لا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة وقال البزار: هذا حديث منكر، والحديث صححه الألباني في «الإرواء» (٢٠٠٦).

1 / 141