130

Intisarat

الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية

Investigator

سالم بن محمد القرني

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٩هـ

Publisher Location

الرياض

أ- الأول مثل: أن يتسلط الولي على تزويج وليته الصغيرة لئلا يفوت الكفء، واستقبالا للصلاح المنتظر، ويسمى حاجيا. ب- الثاني مثل: اعتبار الولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد لكونه مشعرا بتوقان نفسها إلى الرجال، فلا يليق بالمروءة ففوض إلى الولي حملا للناس على أحسن المناهج. ويسمى: تحسينيا. ولا يصح التمسك بمجرد هذا الضرب والذي قبله من غير أصل. ج- الثالث مثل: أن يحفظ على الناس دينهم بقتل المرتد الداعى إلى الردة، وعقوبة المبتدع الداعي إلى البدع، صيانة لدين الناس. والقصاص لحفظ النفوس، وحد شارب الخمر لحفظ العقول، وحد الزاني لحفظ النسل والأنساب، وحد السارق لحفظ الأموال، ويسمى ضروريا «١». هذه هي أقسام المصلحة في مذهب الطوفي وغيره من علماء الإسلام فما موقفه منها؟ ج: ١ - لم يخالف الطوفي بقية العلماء في حكم القسم الأول. وما نقلته عن هذا القسم هو مضمون قوله في شرح الروضة «٢». ٢ - يقول عن القسم الثالث:" لا يجوز للمجتهد أنه كلما لاح له مصلحة تحسينية أو حاجية اعتبرها ورتب عليها الأحكام حتى يجد لاعتبارها شاهدا من

(١) انظر شرح الروضة للطوفي" مخطوط" ٢/ ٤٤٠، وروضة الناظر ص ٦٩ - ١٧٠ والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص ١٦٢ - ١٦٣، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص: ٢٩٣. (٢) انظر شرح الروضة ٢/ ٤٤٠" مخطوط".

1 / 139