129

Intisarat

الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية

Investigator

سالم بن محمد القرني

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٩هـ

Publisher Location

الرياض

مذهب الطوفي في المصلحة المرسلة: المصلحة في اللغة: بمعنى المنفعة، وهي ضد المفسدة، مأخوذة من الصلاح ضد الفساد، وجمعها مصالح. يقال: رأى الإمام المصلحة في كذا، أي مما يحمل على الصلاح «١». وهي عند الأصوليين: المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق «٢» " أو هي:" جلب المنفعة ودفع المضرة «٣» " ويعرفها الطوفي بقوله:" اتباع المصلحة المرسلة كأن الشرع أو المجتهد يطلب صلاح المكلفين باتباع المصلحة المذكورة ومراعاتها «٤» ". والمصلحة المرسلة، أو الاستصلاح ثلاثة أقسام: ١ - قسم اعتبره الشرع، وهو اقتباس الحكم من معقول النص، أو الاجماع. فهذا هو القياس الذي هو حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. ومثاله: تحريم النبيذ المسكر من تحريم الخمر المنصوص عليه بالكتاب والسنة. ٢ - وقسم شهد الشرع ببطلانه كايجاب الصوم بالجماع في نهار رمضان. ٣ - وقسم لم يشهد له الشرع ببطلان ولا باعتبار معين. وهو ثلاثة أضرب:

(١) انظر القاموس المحيط ١/ ٢٧٧، ولسان العرب ٢/ ٥١٧. (٢) المصلحة المرسلة ونجم الدين الطوفي ص ٢٠. (٣) روضة الناظر بتحقيق د. عبد العزيز السعيد ص: ١٦٩. وشرح الروضة للطوفي ٢/ ٤٣٩ خ. (٤) شرح روضة الناظر للطوفي ج ٢ ص ٤٣٩ مخطوط.

1 / 138