فَصْلٌ
١٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالًا إِلَّا أَهْلَكَتْهُ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثُونَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خَلَفٍ مَرْفُوعًا. وَهَذَا حَدِيثُهُ، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُهُ
١٨٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نِيزَكَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ» . سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَأَنْكَرَاهُ وَلَمْ يَعُدَّاهُ شَيْئًا. هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ أَبُو عِيسَى هَكَذَا فِي مَوْضِعَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْعِلَلِ، وَسَيَأْتِي ذِكْرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي كِتَابِ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو عِيسَى هَذَا الْحَدِيثَ وَلَا الَّذِي قَبْلَهُ فِي كِتَابِ الْجَامِعِ