مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ
١٨٦ - قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُنَادِيًا: «أَلَا إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» فَقَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ مُحَمَّدٌ: رَأَيْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، وَعَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحُمَيْدِيَّ، وَإِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَشُعَيْبٌ قَدْ سَمِعَ مِنَ جَدِّهِ؛
⦗١٠٩⦘
١٨٧ - سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ: خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ» فَقَالَ: رَوَى غَيْرُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: خَطَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكَأَنَّهُ رَأَى هَذَا أَصَحَّ، وَإِنَّمَا قَالَ مُحَمَّدٌ هَذَا، لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ بِالْبَصْرَةِ فِي أَيَّامِ عَلِيٍّ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ فِي أَيَّامِ عُثْمَانَ، وَعَلِيٌّ كَانَ بِالْمَدِينَةِ.