362

Ikhtilaf Athar

Genres

============================================================

الجناية حاصلة ، سواء أكانت بواسطة الصلاة أم بغيرها .

و ذهب أحمد في احدى الروايتين عنه إلى أن هذه الصلاة باطلة ، اذ يؤدي فعلها إلى أن تكون العين الواحدة من الأفعال حراما واجبا ، وهو متناقض ، فإن فعله في الدار وهو الكون في الدار ، وركوعه وسجوده وقيامه وقعوده ، أفعال اختيارية هو معاقب عليها منهي عنها ، فكيف يكون متقربا بما هو معاقب عليه ، مطيعا بما هو عاص به؟

وهذا جري منه على أصله في التسوية بين الأصل والوصف . (1) 8- المسح على الخف المغصوب : ذهب الشافعية إلى أنه إذا غصب خفا فمسح عليه ، صح المسح ، واستباح به ما يستبيح الماسح على الخف ، فيما روى شريح بن هانىء قال : سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين ، فقالت سل عليا فانه أعلم بهذا م مي ، كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألته فقال : قال رسول ال صلى الله عليه وسلم : " للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة" (2) .

و ذلك لأن الماسح محصل للطهارة بكمالها، على الوجه المطلوب شرعا، وانما هو جان على حق صاحب الخف ، فهو نهي للمجاور ، وليس راجعا إلى ذات الشيء أو جزئه أو أمر لازم له ، وإلى مثل ذلك ذهب الحنفية والمالكية . (3) و ذهب الحنايلة- في الصحيح من مذهبهم -إلى بطلان المسح، وإعادة الصلاة إذا صلى بهذا المسح : قال في المغني : " فان كان الخف محرما ؛ كالغصب والحرير ؟ لم يستبح (1) انظر الفروق للقرافي : (85/2) وروضة الناظر : (24) والمغني : (588/2) (2) رواه احمد وملم في الطهارة برقم (276) والنسائي وابن ماجه في الطهارة برقم (552) (3) انظر الفروق : (88/2)

Page 362